قدرت الله وجداني فخر

205

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

إنّ هذا لحرام » ( 1 ) ، لأنّ عدم ذكره ( 2 ) لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص ( 3 ) ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ( 4 ) أو الخطاب ( 5 ) ، لأنّه عليه السّلام أجاب بالتحريم ( 6 ) ، ولعلّ السائل استفاد مقصوده ( 7 ) منه ، إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته ( 8 ) . ومستند عمومه ( 9 ) في الثاني ( 10 ) قوله صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 11 ) ، وقول الباقر عليه السّلام في صحيحة زرارة : « هو من كلّ